تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠
[١٨٩٨] ١٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحاً ٧ عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت ، عليها غسل أم لا؟ قال : اليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت : بلى ، قال : عليها غسل.
[١٨٩٩] ١٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ٧ عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل؟ قال : نعم.
[١٩٠٠] ١٧ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي ، فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا [٢].
[١٩٠١] ١٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها
١٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ | ٣٢٥ والاستبصار ١ : ١٠٥ | ٣٤٦.
١٦ ـ التهذيب ١ : ١٢٤ | ٣٣٣ والاستبصار ١ : ١٠٨ | ٣٥٦.
١٧ ـ التهذيب ١ : ٢٠ | ٤٨ والاستبصار ١ : ٩٣ | ٣٠١.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.
١٨ ـ التهذيب ١ : ١٢١ | ٣٢١ والإستبصار ١ : ١٠٦ | ٣٤٨ ، وتقدم صدره في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.