تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة [١] واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب [٢] ، وغسل الميت واجب ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : الغسل كل يوم مرة (٣).
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى [٤].
وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مس ميتا واجب.
[١٨٥٥] ٤ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن احمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل [١] ميتا ، والغسل للإحرام.
أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيا ، ويأتي الكلام في غسل الإحرام إن شاء الله [٢].
[١] في نسخة : الإستحاضة ، ( منه قدّه ).
[٢] في المصدر زيادة : وغسل المولود واجب.
(٣) الفقيه ١ : ٤٥ | ١٧٦.
[٤] التهذيب ١ : ١٠٤ | ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٩٧ | ٣١٥.
[٤] التهذيب ١ : ١٠٥ | ٢٧١ ، والاستبصار ١ : ٩٨ | ٣١٦.
[١] في نسحة : مسّ ، ( منه قدّه ).
[٢] يأتي في الأبواب ٨ ـ ١٤ من أبواب الإحرام.