تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠
٧٩ ـ باب جواز جز الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه
[١٧٠٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بجز الشمط [١] ونتفه ، وجزه أحب إلي من نتفه.
[١٧٠٦] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية.
[١٧٠٧] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، أن أمير المؤمنين ٧ كان لا يرى بجز الشيب بأسا ، ويكره نتفه.
ورواه الصدوق مرسلا [١] ، وكذا الأول.
[١٧٠٨] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ٩ : الشيب نورفلا تنتفوه.
[١٧٠٩] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران [١] التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ٧
الباب ٧٩
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٩٢ | ١ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧٧ | ٣٤٣.
[١] الشمط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤ : ٢٥٨ ).
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ | ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ | ٣.
[١] الفقيه ١ : ٧٧ | ٣٤٢.
٤ ـ الفقيه ١ : ٧٧ | ٣٤١.
٥ ـ الخصال : ١٠٦ | ٦٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.
[١] في المصدر : عن ابن أبي نجران.