تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣
عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ما زاد على القبضة ففي النار ، يعني اللحية.
[١٦٤٧] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.
[١٦٤٨] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ ، وذكر الحديث [١] والذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الأخذ من مقدم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها [٢].
[١٦٤٩] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشار ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته.
أقول : الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول.
[٢] الكافي ٦ : ٤٨٦ | ٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧٦ | ٣٣٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ | ٣.
[١] الفقيه ١ : ٧٦ | ٣٣٧.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.
٤ ـ الخصال : ١٠٣ | ٦٠.