سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦ - السادس و السابع الزوال يوم عرفة و التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام
..........
الطائفة الرابعة: ما دلّ على انّ نهاية المتعة هي نهاية يوم التروية أو زوالها
كرواية اسحاق بن عبد اللّه قال: ( (سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية، فقال: للمتمتع [١] ما بينه و بين الليل)) [٢].
و نظيرها صحيحة عمر بن يزيد [٣] و نظيره صحيح العيص [٤] و صحيح علي بن يقطين [٥] و صحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: ( (سألت أبا الحسن الرضا- عليه السلام- عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر- عليه السلام- يقول: زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى- عليه السلام- يقول: صلاة المغرب من يوم التروية، فقلت جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على احرامها، أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على احرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلا أن تحب أن تطوع، ثمّ قال: أما نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة)) [٦] و هي صريحة في انّ الحائض من أحد افراد المضطر الذي ضاق وقتها. و في هذه الرواية دلالة على ما تقدم من عدم بطلان الاحرام بفوت النسك الذي أنشأ به الاحرام، و جواز صرفه إلى نسك آخر مشروع.
الطائفة الخامسة: ما دلّ على انّ نهاية المتعة هو بداية يوم التروية أو نهاية ليلتها
و هو ما ورد في الحائض كرواية عجلان أبي صالح قال: ( (سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا و المروة، ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت، و إن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بيتها،
[١] نسخة بدل ليتمتع.
[٢] ابواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ١١.
[٣] نفس المصدر ح ١٢.
[٤] نفس المصدر ح ١٠.
[٥] ابواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١١.
[٦] ابواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٤.