سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٤ يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك
فصل في الحج المندوب
[مسألة ١: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن]
(مسألة ١): يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب، و يستحبّ تكرار الحج، بل يستحب تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و في بعض الاخبار من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبدا (١). (مسألة ٢): يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة، و في الخبر إنها توجب الزيادة في العمر، و يكره نيّة عدم العود، و فيه أنها توجب النقص في العمر (٢)
[مسألة ٣: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]
(مسألة ٣): يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءً و أمواتاً و كذا يستحبّ الطواف عن الغير و عن المعصومين (عليهم السلام) أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين (٣)
[مسألة ٤: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك]
(مسألة ٤): يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك (٤).
(١) قد ورد في الوسائل [١] ما يدلّ على ذلك.
(٢) قد ورد في الوسائل [٢] ما يدلّ على ذلك.
(٣) قد ورد في الوسائل [٣] ما يدلّ على ذلك.
(٤) قد ورد في الوسائل [٤] ما يدلّ على ذلك.
[١] ب ٤٥ و ٢٩ و ٤٩ ابواب وجوب الحج و باب ١٠ أحكام الدواب.
[٢] ب ٤٥ و ٥٧ ابواب وجوب الحج.
[٣] ب ١٨ و ٣٩ ابواب النيابة.
[٤] ب ٥٠ ابواب وجوب الحج.