سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦ - مسالة ٦ جواز استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة
..........
و أجر الذي أحجّه)) [١] و هذه الصحيحة ظاهرها المنع عن نيابة مطلق الصرورة رجلًا كان أو امرأة و سواء كان المنوب عنه الصرورة رجلًا كان أو امرأة.
الثاني: رواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله- عليه السلام- قال سمعته يقول: ( (يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة)) [٢] و هذه الرواية ليس في سندها من يتوقّف فيه إلا المفضّل بن صالح و حاله معروف عند المشهور و إن كنا لا نبني على ضعفه لكون القدح فيه بدعوى غلوه، و هي غير قادحة على اطلاقها مع رواية عدّة من أكابر أصحاب الاجماع عنه بسند صحيح، و لاحظ ما ذكره في منتهى المقال، و مثلها روايتا مصادف حيث قيّد فيهما جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة بما اذا كانت قد حجت [٣].
الثالث: موثق عبيد بن زرارة قال: ( (قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- الرجل الصرورة يوصي أن يحج هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزئ امرأة و شهادته شهادتان قال انّما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة)) [٤]. و مفادها عدم اجزاء حج المرأة صرورة كانت أو غيرها عن الرجل الصرورة.
الرابع: رواية سليمان بن جعفر قال: ( (سألت الرضا- عليه السلام- عن المرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي)) [٥].
و ( (لا ينبغي)) و إن لم تكن صريحة في النفي إلا أن فيها ادنى الظهور في ذلك، و السند قد اشتمل على علي بن أحمد بن أشيم، و الشيخ و إن لم يوثّقه إلا انّه ذكره من أصحاب الرضا- عليه السلام-، إلا أن للصدوق في المشيخة اليه طريق معتبر عن البرقي عنه
[١] ب ٢٨ ابواب وجوب الحج ح ٨، و أبواب النيابة باب ٨ ح ٣.
[٢] ب ٩ ابواب النيابة ح ١.
[٣] ب ٨ ابواب النيابة ح ٤ و ٧.
[٤] ب ٩ ابواب النيابة ح ٢.
[٥] ب ٩ ابواب النيابة ح ٣.