سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١١ - مسألة ٦ ميقات حجّ التمتع مكة و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً
على مسافة واحدة، بينها و بين مكّة ليلتان قاصدتان، و قيل: انّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.
[مسألة ٥: كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق]
(مسألة ٥): كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، و إن كان مهلّ ارضه غيره، كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالاجماع و النصوص، منها صحيحة صفوان أنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها (١).
[مسألة ٦: ميقات حجّ التمتع مكة و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً]
(مسألة ٦): قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكة واجباً كان أو مستحباً، من الآفاقىّ أو من اهل مكّة، و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً، و ميقات حجّ القران و الافراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة، فميقاته منزله، و يجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، و ميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة، و يجوز من أحد المواقيت أيضاً، و إذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها و كذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة، و إن نذر الاحرام من ميقات معيّن تعيّن، و المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، و قبل ذلك حاله حال النائي، فإذا أراد حجّ الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها، و إذا أراد العمرة المفردة جاز
(١) كمعتبرة ابراهيم بن عبد الحميد المتقدمة [١] و صحيحة معاوية بن عمّار [٢] و كذا صحيحة صفوان المشار إليها في المتن [٣] بل انّ التعبير المتكرر في العديد [٤] منها انّ تلك المواقيت لا تجاوزها إلا و أنت محرم ظاهر في التعميم حيث انّه حكم لعموم المخاطب بلحاظ عموم المواقيت و عمومها.
[١] ابواب المواقيت ب ٨ ح ١.
[٢] ابواب المواقيت ب ٦ ح ١ و ٢.
[٣] ابواب المواقيت ب ١٥ ح ١.
[٤] الباب الأول و الثاني من أبواب المواقيت.