سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - فصل في أقسام الحج
..........
عرق)) [١].
و تقريب دلالتها كالسابقة و التعبير فيها بدون عسفان و ذات عرق لا ينافي جعل الحد ثمانية و أربعين اذ المراد من ذلك الحد ما دونه فلا تدافع بين هذا المفاد في نفسه و لا مع روايته السابقة.
الثالثة: نعم ما في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (قلت: لأهل مكة متعة؟ قال: لا، و لا لأهل بستان، و لا لأهل ذات عرق، و لا لأهل عسفان و نحوها)) [٢] ينافي كون ذات عرق و عسفان هما على نفس الحد و يفيد أنهما دونه داخل في المنطقة المحددة، لكنها على أي حال أيضاً صريحة في القول الأول. و (مر) قرية قرب مكة على وادي اسمه وادي ظهران فسميت القرية باسمه (مر الظهران) كما في معجم البلدان.
و عن القاموس انّه موضع من مكة على مرحلة، و عن الواقدي و ان سرف موضع قريب من تنعيم، و عن النهاية انّه على عشرة أميال من مكة.
الرابعة: و ما في عدة من الروايات المعتبرة من نفي المتعة لأهل مكة و لأهل مر و لأهل سرف و لأهل بستان [٣] و هي مناطق تقع في الطريق بين مكة و عسفان ثمّ انّ هناك طائفة أخرى من الروايات جعلت الحد مادون الاوقات كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في حاضري المسجد الحرام قال: ( (مادون الأوقات الى مكة)) [٤].
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: قال: ( (في حاضري المسجد الحرام قال: مادون المواقيت الى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة)) [٥].
[١] ب ٦ ابواب أقسام الحج ح ٧.
[٢] ب ٦ ابواب أقسام الحج ح ١٣.
[٣] ب ٦ ابواب أقسام الحج ح.
[٤] ب ٦ ابواب أقسام الحج ح ٥.
[٥] ب ٦ ابواب أقسام الحج ح ٤.