سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - مسألة لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام
[مسألة ١٩٧: إذا تنجس أحد الثوبين إذا تنجس أحد الثوبين بعد التلبس بالاحرام]
(مسألة ١٩٧): إذا تنجس أحد الثوبين إذا تنجس أحد الثوبين بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهر (١).
[مسألة: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام]
(مسألة): لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط (٢).
في هذا و فيه حرير)) [١].
و أما موثق سماعة فالظاهر انّ المراد من الذيل ليس عذرية البرد و الحرّ للبسه في الاحرام، و انّما المراد لبسه في غير حال الاحرام للوقاية من الحرّ و البرد و وجه التعرض للجواز في غير حال الاحرام في قبال ما ورد من النهي المطلق عن لبس الحرير المبهم للرجال و النساء كمصحح زرارة قال: ( (سمعت أبا جعفر- عليه السلام- ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن و انّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء)) [٢].
و أما عموم صحيح حريز [٣] فقابل للتخصيص في الحرير للمرأة مع انّ المنع منه في الصلاة للمرأة لا يخلو من وجه.
فتحصل: منع الحرير المبهم في ثياب المرأة ان لم يكن أقوى فهو أحوط.
(١) قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة ما يشترط في ثوب الاحرام فراجع.
(٢) تقدم الكلام عن ذلك مفصلًا في أول بحث لبس الثوبين.
[١] ب ٢٩ ابواب الاحرام ح ٢.
[٢] ابواب لباس المصلي ب ١٣/ ٥.
[٣] ابواب الاحرام ب ٢٧/ ١.