سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ١٣ يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة
[مسألة ١٣: يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة]
(مسألة ١٣): يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة، و أن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ و لم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل: إنّها سقوط الهدي، و قيل: إنها تعجيل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، و قيل: سقوط الحجّ من قابل، و قيل: إنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبّدي هذا هو الأظهر و يدلّ عليه قوله- عليه السلام- في بعض الأخبار: هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط. و الظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط، بل لا بدّ من التلفّظ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص و إن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار (١).
بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنّة نبيّك، و إن شئت أضمرت الذي تريد)) [١].
و لعله لأن الانشاء قد يحصل باللفظ كما يحصل بالفعل من التجرّد و الصلاة لأجل الاحرام.
(١) ذهب إلى القول الأول جماعة منهم الشيخ الصدوق و السيد المرتضى و يحيى بن سعيد و الحلّي و العلّامة في بعض كتبه و غيرهم.
و ذهب إلى القول الثاني الشيخ في الخلاف كما حكي عنه و ان كان ما وقفنا عليه خلافه، و ابن حمزة و المحقق و صاحب الجواهر و جملة من المعاصرين.
و ذهب إلى القول الثالث الشيخ في التهذيب.
و ذهب إلى القول الرابع الشهيد الثاني في المسالك و صاحب المدارك و عدّة من أعلام هذا العصر.
[١] ١٧ ابواب الاحرام ح ١.