سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٢ يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
[الرابع: يلملم]
الرابع: يلملم و هو لأهل اليمن (١).
[الخامس: قرن المنازل]
الخامس: قرن المنازل (٢) و هو لأهل الطائف.
يقال: عزور مسجد آخر لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله).
و لم ينقل فيما بيدنا من مصادر وقوع الشك في تعيين موضعها عبر القرون و لا ضياع معالمها، و لا الالتباس في حدود موضعها و لا تلازم بين الخراب و كونها قد خربت في مدد مديدة لا يستلزم ضياع معالمها ما دام الناسكين للعمرة و الحج يتواترون على الاحرام منها شأنها شأن بقية المواقيت التي ليست هي مدن حاضرة و لا قرى حاضرة عامرة و انّما هي أودية صحاري، مضافاً إلى انّ طريق المدينة إلى مكة القديم المار برابغ لم يهجر من القوافل الحجيج الآتين من ميقات المدينة إلى عهد قريب حيث استحدث طريقاً آخر أقرب و أقصر مسافةً و مع ذلك لم يهجر الطريق القديم أبداً.
(١) و هو اسم جبل من جبال تهامة قيل يقع على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلًا و هو يقارب ما يذكر في بعض المصادر الحديثة من انّ المسافة مائة كيلواً كما ان بجنبه وادي يسمّى باسمه.
(٢) و هو في النصوص قرن المنازل. و في النصوص انّه وقت أهل الطائف [١]. و فيها أيضاً انّه وقت لأهل نجد [٢] و فيها وقت لأهل اليمن [٣]، و سيأتي وجه الجمع في ذلك حيث انّ أحد معاني قرن المنازل كما ذكره الحموي هو الذي تجتمع فيه منازل القادمين إلى مكة من حجاج اليمن و أهل نجد، و من جاء من قبل الخط و عمان و هجر و البحرين، و المهم في المقام تحديد الموضع و ذلك باستعراض أقوال اللغويين و الميدانيين و كتب التاريخ.
[١] ب ١ ابواب المواقيت ح ١- ح ٥.
[٢] ب ١ ابواب المواقيت ح ٦.
[٣] ابواب المواقيت ب ١ ح ٧ و ح ٨.