سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - (مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
..........
احرام؟ قال: لا، إلا أن يكون مريضاً أو به بطن)) [١]. و الصحيح إلى حفص و أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: ( (إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، و ان دخل في غيره دخل باحرام)) [٢].
و أما الروايات الواردة في الاحرام لدخول مكة كصحيح محمد بن مسلم الآخر، قال: ( (سألت أبا جعفر- عليه السلام- هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال: لا، إلا مريضاً أو من به بطن)) [٣]، و مصحح رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة؟ قال: لا يدخلها إلا باحرام)) [٤]، و مثله صحيحه الثاني: ( (قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكة حلالًا؟ قال: لا يدخلها إلا محرماً)) [٥] و قد تقدم صحيحي معاوية بن عمّار و سعيد الأعرج و رواية علي بن أبي حمزة قال: ( (سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل يدخل مكة في السنة المرّة و المرّتين و الاربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبياً، و إذا خرج فليخرج محلًا، قال: و لكل شهر عمرة)) الحديث [٦]، نعم في رواية وردان عن أبي الحسن الأول- عليه السلام- قال: ( (من كان من مكة على مسير عشرة أميال لم يدخلها إلا محرماً)) [٧] يظهر تقييد دخول مكة بما إذا كان من خارج الحرم اذ العشرة أميال اشارة إلى حدود الحرم.
و قد يقال: انّ التقييد المزبور لأجل تحقق الخروج من الحرم، فتكون بمثابة الطائفة الأولى.
و فيه: انّ صريح دلالة الرواية في تقييد سببية دخول مكة بذلك الحد فكيف يعد
[١] الباب السابق ح ٢ كما في الوسائل و الاستبصار صفحة ٢٤٥ ح ٨٥٦ ج ٢ و لكن في التهذيب بدل «الحرم»، «مكة».
[٢] ابواب الاحرام ب ٥١ ح ٤.
[٣] ب ٥٠ ح ٤ ابواب الاحرام.
[٤] ب ٥٠ ح ٨ ابواب الاحرام.
[٥] ب ٥٠ ح ٣ ابواب الاحرام.
[٦] ابواب العمرة ب ٦ ح ٣.
[٧] ابواب الاحرام ب ٥٠ ح ٥.