سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ١٩٢ يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
[مسألة ٢٨: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام]
(مسألة ٢٨): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام، و في الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ بل و لو اختياراً (١).
[تتمة مسائل كيفية الاحرام مقتطفة من مناسك الحج للمرجع الديني السيد الخوئي (قدس سره).]
[مسألة ١٩٢ يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي]
(مسألة ١٩٢) [١] يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و لا من المذهّب و يلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة (٢).
و سألته يغسلهما إذا أصابهما شيء قال نعم)) [٢].
و قال الصدوق (رحمه الله) في ذيل الرواية الاولى و قد وردت رخصة في بيعها. و ذكر كاشف اللثام أن عبارات الشيخ و جماعة توهم الوجوب فيما إذا دخل مكة كما هو مفاد الخبر الاول البدوي.
هذا و قد تقدمت رواية زيد الشحام في خلع الحائض ثياب الاحرام ليلًا [٣].
(١) و هو منصوص كما في صحيح الحلبي قال: ( (سألت أبا عبد الله- عليه السلام- عن المحرم يرتدي الثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء يتقي بها البرد و الحر)) [٤]. و مثله صحيح معاوية بن عمار و هو مقتضى القاعدة أيضاً بعد كونه غير مخيط، و في صحيح معاوية المزبور التقييد بكونها طاهرة.
و أمّا المرأة فالحال فيها أوضح كما في الروايات المتقدمة كموثق يونس بن يعقوب و غيره.
(٢) و هو مورد اتفاق بين الأصحاب، و يدلّ عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله- عليه السلام- ( (كل ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه)) [٥].
[١] تتمة مسائل كيفية الاحرام مقتطفة من مناسك الحج للمرجع الديني السيد الخوئي (قدس سره).
[٢] المصدر السابق ح ٤.
[٣] ب ٤٨ ابواب الاحرام ح ٣.
[٤] ب ٣٠ ابواب الاحرام ح ١ و ح ٢.
[٥] ب ٢٧ ابواب الاحرام ح ١.