سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - مسالة ١٤٢ من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقاً في مكة الى أوان الحج
..........
أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية)) [١] و الصحيح الى موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سال أبا جعفر- عليه السلام- في عشر من شوال فقال: ( (انّي أريد أن افرد عمرة هذا الشهر فقال له: انت مرتهن بالحج)) [٢]، و رواية علي ابن أبي حمزة قال: ( (ساله أبو بصير و أنا حاضر عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها الى أهله و لكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه لأنه إنما أحرم لذلك)) [٣]، و حسنة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (من دخل مكة بعمرة فأقام الى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس)) [٤]، و صحيحة عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المملوك يكون في الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج فقال: ( (إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، و إن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج)) [٥].
الثالثة: و هي ما دلّ على أن الحج الموصول بالعمرة في الأشهر الثلاثة من دون فصل خروج يتعين ماهيته في حج التمتع و لا يقع افراد فيلزمه الدم باعتبار حقيقة التمتع هو بالوصل بين النسكين و الافراد بالفصل بينهما كصحيحة يعقوب بن شعيب قال: ( (سألت ابا عبد اللّه- عليه السلام- عن المعتمر في أشهر الحج، قال هي متعة)) [٦].
و صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له و ان أقام الى أن يدرك الحج كانت عمرته متعةً)) [٧].
و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (العمرة في العشر متعة)) [٨].
و موثق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنه قال: ( (من حجّ معتمراً في شوال و من
[١] الباب المتقدم ح ٩.
[٢] الباب السابق ح ٨.
[٣] الباب السابق ح ٧.
[٤] الباب السابق ح ٦.
[٥] الباب السابق ح ١١.
[٦] الباب السابق ح ٤.
[٧] الباب السابق ح ٥.
[٨] الباب السابق ح ١٠.