سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ١ يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
الثاني: قص الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الابط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف، و الأفضل الأول، ثمّ الثاني، و لو كان مطلياً قبله يستحب له الاعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوماً، و يستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات، و كذا يستحب الاستياك (١).
الثالث: الغسل للاحرام (٢) في الميقات، و مع العذر عنه التيمّم و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً، و الأحوط الإعادة في الميقات، و يكفي الغسل من أول النهار إلى الليل، و من أول الليل إلى النهار، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكس، و إذا أحدث بعدها قبل الاحرام يستحبّ اعادته خصوصاً في النوم، كما انّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل و كذا لو تطيّب بل الأولى ذلك في جميع تروك الاحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الأولى إعادته، و لو أحرم بغير غسل أتى به، و أعاد صورة الاحرام، سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلًا أو ناسياً، و لكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده و قبل الإعادة وجبت عليه، و يستحب أن يقول عند الغسل أو بعده ( (بسم اللّه وَ باللهِ،
المنع عن الحلق لمن يعزم على الحج لا سيما للواجب في ذي القعدة فضلًا عن ذي الحجة له وجه قوي و أما المتمتع فسواء أحل من عمرة أم لا فلا ريب في حرمة الحلق عليه لصدق العنوان لارتباطه بواجب الحج.
(١) للنصوص المستفيضة [١].
(٢) و الظاهر الاطباق على الاستحباب إلا من شذّ كالمنسوب لابن أبي عقيل، و قد احتاط بعض محشي المتن و قد نص على الاستحباب الشيخ في الخلاف و علي ابن بابويه في الفقه الرضوي حيث خير في الثاني بينه و بين الوضوء، و يستدل
[١] ب ٦ و ٧ ابواب الاحرام.