سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤ - مسألة ١ يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
..........
شاء)) [١].
و اشتمال سندها على ابن الفضل غير ضائر لأن المراد منه هو المهدي الثقة كما ذكر القرائن على ذلك الاردبيلى في جامعه، عند ما يكون المروي عنه ابي صباح الكناني، مع انّ روايته غير ساقطة بالمرّة لأن التضعيف راجع إلى رميه بالغلو و هو صاحب كتاب رواه جماعة منهم محمد بن الحسين بن أبي خطاب الذي هو من الأجلاء الكبار. و مثله رواية أبي سعيد الاعرج [٢].
و يدلّ على العموم مفهوم صحيح علي بن جعفر المتقدم في النقطة الأولى مضافاً إلى انّ عموم النهي عن أخذ الشعر يتناول شعر اللحية و دعوى الانصراف إلى خصوص شعر الرأس مدفوعة بأنه انصراف لابرز الأفراد. لكن في الروايات الصحيحة المتعددة الأمر بأخذ الشارب تهيؤاً للاحرام كما في صحيح حريز و محمد بن مسلم و غيرهما كالاستثناء لعموم الشعر.
الثالثة: عموم الحكم لمطلق الحج:
و يدل عليه اطلاق لفظ الحج الوارد في الروايات معتضداً بالمقابلة مع العمرة و هذا داعم للاطلاق.
الرابعة: كفارة الحلق
فقد ورد في صحيح جميل بن دراج قال: ( (سالت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلًا فليس عليه شيء، و إن تعمّد بعد الثلاثين التي يؤخر فيها للحج فانّ عليه دماً يهريقه)) [٣]. و اختلف في دلالته و العمل به.
امّا الدلالة فوقع الكلام في المراد من الذيل هل المراد من ( (الثلاثين)) ذي القعدة أم
[١] ب ٤ ابواب الاحرام ح ٤.
[٢] ب ٢ ابواب الاحرام ح ٦.
[٣] ابواب الاحرام ب ٥/ ١.