سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - مسألة ١٩٦) انّ حرمة لبس الحرير و ان كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير
[مسألة ١٩٣: يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها]
(مسألة ١٩٣): يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً (١).
[مسألة ١٩٤: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج]
(مسألة ١٩٤): الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد (٢).
[مسألة ١٩٥: يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء]
(مسألة ١٩٥): يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط (٣)
[مسألة ١٩٦): انّ حرمة لبس الحرير و ان كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير]
(مسألة ١٩٦): انّ حرمة لبس الحرير و ان كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير و الأحوط أن لا تلبس من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام (٤).
و مثله صحيح الحلبي [١] و موثق سماعة [٢] و هذه الروايات كلها مقيدة بالحرير المبهم أو المحض و غيرها من الروايات.
(١) أما على ما تقدم من المختار من أن وجوب لبس الثوبين هو تجنباً عن المخيط و ستر العورة فوجوب ذلك في الازار واضح و أما الرداء فلا يتأتى ذلك فيه و ان كان أحوط لدعوى ظهور التثنية للثوب في مجانستهما، فتأمل.
(٢) تمسكاً بظهور لفظ الثوب في المنسوج و عدم صدقه على الجلد و الملبد و نحوهما، لكن هذا بناءً على حمل الأمر بلبسهما على التأسيس و أما على المختار من كونه تجنباً عن المخيط مع ستر العورة فالظاهر الجواز، نعم في امتثال الأمر الندبي كمال الاحرام اللازم الاقتصار على المنسوج، أما المغزول فسيأتي الكلام عنه في تروك الاحرام.
(٣) قد تقدم الكلام في ذلك في الأمر الثالث من واجبات الاحرام.
[١] المصدر السابق ح ٤.
[٢] المصدر السابق ح ٧.