سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - مسالة ٦ جواز استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة
..........
و مؤداه أنه صاحب كتاب معروف كما انّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري و يكفي ذلك في حسن حاله.
الخامس: رواية ابراهيم بن عقبة قال: ( (كتبت اليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط، أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أو لا؟ بيّن لي ذلك يا سيدي، إن شاء الله، فكتب- عليه السلام-: لا يجزي ذلك)) [١] و ظاهرها عين مفاد صحيحة حكم بن حكيم المتقدمة.
السادس: رواية بكر بن صالح قال: ( (كتبت الى أبي جعفر- عليه السلام- أن ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي، أ يجزي عنها حجّة الإسلام؟ فكتب لا، و كان ابنه صرورة و كانت أمّه صرورة؟)) [٢]. و مفاد هذه الرواية عين مفاد الرواية السابقة أيضاً و قد استدلّ بهما صاحب الجواهر على الكراهة.
السابع: صحيحة معاوية بن عمار قال: ( (سألت ابا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يموت و لم يحج حجّة الإسلام و يترك مالًا، قال: عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له)) [٣] و مفادها وجوب استنابة الرجل الصرورة عن الميت الذي استقر عليه الحج.
و مثلها صحيحة معاوية بن عمار الاخرى الواردة في الشيخ الذي لم يحج قط و كذلك في صحيح الحلبي ( (صرورة لا مال له)) و كذا صحيحة عبد اللّه بن سنان [٤]. و مفادها وجوب استنابة الرجل الصرورة عن الحيّ العاجز. هذا، و الصحيح عدم تمامية ما استدلّ به للعدم.
أما الرواية الأولى: فقد تقدم في مسألة (١١٠) من فصل الاستطاعة من دلالة الصحيحتين على اجزاء حج النائب الصرورة الذي له مال فضلًا عن الذي لا مال له،
[١] ب ٦ ابواب النيابة ح ٣.
[٢] ب ٦ ابواب النيابة ح ٤.
[٣] ب ٢٨ ابواب وجوب الحج ح ١.
[٤] ب ٢٤ ابواب وجوب الحج.