سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - مسالة ٥ لو أوصى بالحج و عيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
[مسألة ٤ هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته؟]
(مسالة ٤): هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني و الاحوط الاظهر الاول، و مثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً (١)
[مسالة ٥ لو أوصى بالحج و عيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن]سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٤جلد، موسسة ام القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٢٦ ه.ق.
(مسالة ٥): لو أوصى بالحج و عيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن و إن لم يعيّن كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار، و عليه يحمل ما ورد في الأخبار
الأول: للفورية في الحج الواجب سواء كان حجّة الاسلام أو النذري أو الافسادي لفحوى ما يستفاد من أدلّة حرمة التسويف، بل في روايات القضاء عن الميت انّه مرتهن و نحو ذلك، و أما الفور في النذري فهو مقتضى النذر، و أما حجّ كفّارة الافساد فلأن مقتضى وجوب التوبة الفورية.
الثاني: ان العمل بالوصية حيث انّه تنفيذ لحق الميت المسلط على ماله و اللازم في اداء الحقوق الفورية و يعم هذا الوجه الوصية بالمندوب.
الثالث: ظهور الفاظ الوصية غالباً في الفورية فتكون المسارعة نحو من الوصية العهدية فيلزم العمل بها.
الثالث: لو عيّن مقداراً للأجرة فيؤخذ به سواء في الواجب أو المندوب ما لم يزد على أجرة المثل في الواجب و إلا فالزيادة تحسب من الثلث، و ذلك لأن مقدار الواجب الذي يخرج من الأصل في الواجبات انّما هو أقل ما يؤدّى به و أما الزائد فيحسب من الثلث. كما تقدم بيانه في المسألة (١). و أمّا المندوب فتمامه من الثلث.
(١) أما وجه القول الأول فلما تقدم من أن الذي يخرج من الأصل أدنى قيمةً لتحقق الواجب به من دون موجب تخصيص زائد في عمومات الارث.
و أما وجه القول الثاني فقيل لانصراف استثناء الواجب الى ما يناسب شأن الميت و الصحيح انّ منشأ هذا الانصراف هو ظهور أداء الواجبات من التركة في كونه نفعاً للميت من ماله يلحقه بعد مماته فينصرف بسبب ذلك الى ما يناسبه.