سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٧ - مسالة ١٤٢ من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقاً في مكة الى أوان الحج
فيه، و أما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال، و الأظهر عدم الفساد كما يأتي (١).
[مسألة ١٤٠: يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع]
(مسألة ١٤٠): يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع- و يأتي بيانها- و اذا كان المكلّف في مكة و اراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم و يحرم، و لا يجب عليه الرجوع الى المواقيت و الاحرام منها. و الأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم (٢).
[مسالة ١٤٢: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقاً في مكة الى أوان الحج]
(مسالة ١٤٢): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقاً في مكة الى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع و يأتي بالحج، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب (٣).
(١) سيأتي الكلام عنها في تروك الاحرام في الترك الثاني من مجامعة النساء.
(٢) أو يجب على القولين في من أراد عمرة الافراد مارّاً بالمواقيت البعيدة، و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا تجاوزها إلا و أنت محرم)) الحديث [١]. و كصحيح الحلبي قال: ( (قال ابو عبد اللّه- عليه السلام-: الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها)) [٢] و تمام الكلام في المواقيت.
أما من كان في مكة و أراد عمرة الافراد فيسوغ له الاتيان من أدنى الحل، لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها)) [٣] و في مرسل الصدوق أنه (صلى الله عليه و آله) اعتمر عمرتين من أدنى الحل، عمرة الحديبية و عمرته بعد غزوة حنين.
(٣) كما حكي ذلك عن المشهور خلافاً لابن برّاج حيث قال في آخر كتاب الحج: من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها و يخرج لأي موضع أراد
[١] ابواب المواقيت ب ١ ح ٢.
[٢] ابواب المواقيت ب ١ ح ٣.
[٣] ابواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.