سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٦
يشترط في الحج المندوب اذن الزوج ... ١٠٤
فصل في أقسام العمرة ... ١٠٦
الجهة الاولى في وجوبها ... ١٠٦
تنقيح الحال فيما يدل على عموم وجوبها ... ١٠٧
ما يستدل به من الآيات ... ١٠٧
للروايات الدالة على الوجوب ... ١٠٨
محصل الادلة ... ١١١
الجهة الثانية: في فورية العمرة ... ١١٧
الجهة الثالثة: إذا تمكن القريب من أحدهما دون الآخر ... ١١٩
اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة ... ١٢٣
تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط ... ١٢٣
في المسألة جهات: الجهة الأولى وجوب العمرة بالنذر و العهد ... ١٢٣
الجهة الثانية: تجب العمرة لإفساد عمرة سابقة ... ١٢٣
الجهة الثالثة: تجب لدخول مكة و فيها صور ثلاث ... ١٢٤
و في ذيل المسألة أمور:
الأول: وجوب الاحرام كناية عن ايجاب أحد النسكين ... ١٢٩
الثاني: هل يجب عليه قضاء الاحرام إذا أخل به الداخل أو لا؟ ... ١٢٩
الثالث: في من استثني من وجوب الاحرام للدخول ... ١٣٠
هل يشمل سواق الباصات لنقل الحجاج أم لا؟ ... ١٣١
الجهة الرابعة: ايجاب الاحرام للدخول لكل شهر مرّة ... ١٣١
ما يتحصل في الجواهر من الاقوال في المسألة ... ١٣٢
و تنقيح الحال ... ١٣٣
هل شهر النسك بالاهلال أو بالاحلال ... ١٣٦
الجهة الخامسة: مشروعية العمرة مطلقاً ... ١٣٨