سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٨
أحد المواقيت ... أدنى الحل ... ... ١٧٨
قاعدة: في تقوّم مشروعية التمتع بالاحرام من بعد ... ١٨٠
استدل للقول الأول ثلاثة ... ١٨١
استدل للقول الثاني بأمرين ... ١٨٢
و يستدل للقول الثالث ... ١٨٤
فصل في حج التمتع ... ١٨٩
قاعدة: عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك ... ١٩٤
كون مكة ميقات لحج التمتع ... ٢٠٠
يشترط مجموع العمرة و الحج من واحد عن واحد ... ٢٠٢
حكم الخروج من مكة بعد العمرة و قبل الحج ... ٢٠٧
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول لغيره اختياراً ... ٢١٦
مقتضى القاعدة ... ٢٢٠
الروايات الخاصة و هي على طوائف ... ٢٢٢
الطائفة الأولى: ما دل على بقاء وقتها إلى وقت ادراك مسمى الاختياري ... ٢٢٣
الطائفة الثانية: ما دل على كون الحد هو زوال عرفة ... ٢٢٤
الطائفة الثالثة: ما دل على ان غاية المتعة نهاية ليلة عرفة أو سحرها ... ٢٢٥
الطائفة الرابعة: ما دل على أن نهاية المتعة هي نهاية يوم التروية أو زوالها ... ٢٢٦
الطائفة الخامسة: ما دل على انّ نهاية المتعة هو بداية يوم التروية أو نهاية ليلها ... ٢٢٦
فروع أربعة ملحقة ... ٢٢٩
قاعدة: تعين الإفراد مع عمرة بتفويت المتعة مطلقاً ... ٢٢٩
يتحصل من الفرع الرابع و الثاني قاعدة عامة ... ٢٣٤
حكم الحائض و النفساء إذا ضاق وقتها ... ٢٣٦
لو حاضت المرأة و هي في طواف عمرة التمتع ... ٢٤٠