سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - السادس و السابع الزوال يوم عرفة و التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام
..........
ابن بكير.
و معتبرة أبي بصير قال: ( (قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من احرامها و تلحق الناس بمنى، فلتفعل)) [١].
و كذا صحيح مرازم بن حكيم قال: ( (قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى)) [٢] و الصحيحة صريحة في كون الحائض أحد أفراد المضطر الذي ضاق وقته، و ان حكمها من هذا الباب.
و موثق ابن بكير عن بعض أصحابنا، انّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المتعة، متى تكون؟ قال: ( (يتمتع ما ظن انّه يدرك الناس بمنى)) [٣].
و نظيرها مما حدد بادراك الناس بمنى كصحيحة الحلبي [٤].
الطائفة الثالثة: ما دلّ على انّ غاية المتعة نهاية ليلة عرفة أو سحرها
كصحيحة محمد بن مسلم قال: ( (قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة)) [٥].
و نظيرها صحيح الثقات هشام و مرازم و شعيب [٦] و كذا صحيح الحلبي [٧] إلا انّ مفادهما مشروعية المتعة ليلة عرفة من دون نفي ما وراء ذلك.
و كذا صحيح شعيب الثالث [٨] و غيرها من روايات الباب.
[١] ب ٢٠ ابواب أقسام الحج ح ٣.
[٢] ب ٢٠ ابواب أقسام الحج ح ١٤.
[٣] ب ٢٠ ابواب أقسام الحج ح ٦.
[٤] ب ٢٠ ابواب أقسام الحج ح ٨.
[٥] ب ٢٠ ابواب أقسام الحج ح ٩.
[٦] الباب السابق ح ١.
[٧] الباب السابق ح ٢.
[٨] الباب السابق ح ٤.