سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٤ - فصل في أقسام الحج
..........
دون الموضوعية لأن السلب فيه محصل و لكن يمكن الاستعاضة عنه بالروايات الصحيحة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة لأن اللّه تعالى يقول (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الا انّ يتمتع لأن اللّه أنزل ذلك في كتابه و جرت به السنّة من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله))) [١] و مثلها صحيح معاوية بن عمّار و صحيح ليث المرادي قال: ( (ما نعلم حج للّه غير المتعة)) [٢] الحديث.
ثمّ انّ الشك في الشبهة الموضوعية قد يكون مسبوقاً بحالة سابقة بتوطنه في دخل الحد أو توطنه خارج الحد و يشك في زوال ذلك التوطن فيستصحب و هو غير فرض المقام فتنتهي النوبة فيه الى الأصل العدمي.
الجهة الرابعة: مشروعية الاقسام الثلاثة في الندب
انه يشرع في الحج الندبي الأنواع الثلاثة لكل من الحاضر و النائي و لا خلاف فيه يذكر، و تدل على مشروعية الأنواع الثلاثة في الندب المستفيضة [٣] الواردة بأن المتمتع أفضل من المفرد و القارن و التعبير بالأفضلية دال على مشروعية الأنواع الثلاثة غاية الأمر أفضلية التمتع و سيأتي تتمة فيما هو أفضل للحاضر.
الجهة الخامسة: بالنسبة للحج النذري و أخويه فيتبع أهل النادر و متعلّق النذر اما الحج الواجب بالافساد فالظاهر انّه يتبع الحج الذي يقع فيه الفساد بالنوع.
الجهة السادسة: حكم من كان على الحد
من كان على الحد فهل يكون فرضه التمتع أو الافراد مثل ذات عرق و عسفان بناءً على أنها على ثمانية و أربعين من مكة.
مقتضى التعبير في صحيح زرارة: من كان أهله دون ثمانية و أربعين ذات عرق و عسفان كونهما بحكم النائي، و لكن التعبير في ذيلها، كل من كان أهله وراء ذلك
[١] ب ٣ ابواب أقسام الحج ح ٢.
[٢] ب ٣ ابواب أقسام الحج ح ٨ و ح ١٣.
[٣] ب ٤ ابواب أقسام الحج.