سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - (مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
..........
لبيان افتراض العمرة كما تقدم الا انّه يستفاد منها رجحان العمل.
و أما الروايات الخاصة
فاستدل للقول الأول: و هو الفصل بشهر في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ( (في كتاب علي- عليه السلام- في كل شهر عمرة)) [١].
و مثلها موثق يونس بن يعقوب [٢] بطريق الكليني أو صحيحه بطريق الشيخ و مثله صحيح معاوية بن عمّار [٣] و كذا موثق اسحاق بن عمّار قال: قال ابو عبد اللّه- عليه السلام-: ( (السنة أثناء عشر شهر، يعتمر لكل شهر عمرة)) [٤]. و صحيح ابن ابي نصر [٥] و صحيح علي بن جعفر [٦] و لأجل استفاضة الروايات بهذا المفاد بنى المشهور عليه و يستدل للقول الثاني: و هو كل عشرة أيام برواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل يدخل مكة في السنة المرّة و المرّتين و الاربعة كيف يصنع؟ قال: ( (إذا دخل فليدخل ملبياً، و إذا خرج فليخرج محلًا، قال: و لكل شهر عمرة)) فقلت: يكون أقل؟ فقال: ( (في كل عشرة أيام ذلك؟ قال: كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف فكان كلّما دخل دخلت معه)) [٧].
نكتة رجالية
و قد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة بطرق مختلفة عن علي بن أبي حمزة فقد رواه الصدوق بطريق معتبر عنه [٨] بتوسط أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي و ان وقع في الطريق إليه محمد بن علي بن ماجيلويه فانّ الأقوى اعتبار حاله، و روى الكليني عنه أيضاً بطريق معتبر بتوسط يونس بن عبد الرحمن و ان وقع في طريقه اسماعيل بن مرّار فقد وثقه الميرداماد في الرواشح استناداً إلى عدم استثناء القميين
[١] () ابواب العمرة ب ٦ ح ١.
[٢] ابواب العمرة باب ٦ ح ٢.
[٣] ابواب العمرة باب ٦ ح ٤.
[٤] ابواب العمرة باب ٦ ح ٨.
[٥] الباب السابق ح ١١.
[٦] الباب السابق ح ١٠.
[٧] الباب السابق ح ٣.
[٨] لا يخفى انّ هذا الطريق هو للنصف الثاني للرواية.