سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ٣ قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
..........سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٤جلد، موسسة ام القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٢٦ ه.ق.
ي انّه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس [١]. و مثلها عبارته في المبسوط. و قال في الدروس: و يجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيّام، لرواية ابن أبي حمزة، و أصح الروايات اعتبار شهر و اعتبر الحسن سنة، و جوّزه المرتضى و ابن ادريس بغير حدّ لقول النبي (صلى الله عليه و آله) ( (العمرة إلى العمرة كفارة فيما بينهما)) [٢] و قال العلّامة في الارشاد: و تستحب المفردة في كل شهر و أقله عشرة أيام [٣]. و قال في الكافي: و كلٌّ منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتمار في كل شهر مرّة أو في كل سنة مرّة [٤]. و قال ابن براج في المهذب: و يستحب للانسان أن يعتمر في كل شهر أو في كل عشرة أيّام إن تمكّن [٥]. و قال الفخر في الايضاح: الأول (سنة) لابن أبي عقيل لقول الصادق- عليه السلام- و العمرة في كل سنة مرّة، و لقول الباقر- عليه السلام- ( (لا يكون عمرتان في سنة واحدة)). و الثاني (شهر) قول ابي الصلاح و ابن حمزة. و الثالث (عشرة أيام) قول الشيخ و ابن الجنيد و ابن البرّاج لقول أبي الحسن- عليه السلام- و لكل شهر عمرة، فسأله علي ابن ابي حمزة أ يكون أقل؟ فقال: ( (يكون لكل عشرة أيّام عمرة)). و الرابع (التوالي) قول السيد المرتضى في المسائل الناصرية و ابن ادريس و اختاره في الجواهر و الماتن و بعض أعلام العصر لقول النبي (صلى الله عليه و آله) ( (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)) و لم يفصل. و الأصح عندي جواز التوالي، و عن الروايات الأول بمنع صحّة السند و الدلالة)) [٦] و زاد في الجواهر في الفصل شهر ابن زهرة و الشيخ في التهذيب و المحقق في النافع و العلامة في المختلف و الفصل بعشرة أيّام قال به العلامة في التحرير و التذكرة و المنتهى و الارشاد و التبصرة.
[١] النهاية ج ١ ص ٥٥٤.
[٢] الدروس ج ١ ص ٣٣٧.
[٣] الارشاد ج ١ ص ٣٣٨.
[٤] الكافي ص ٢٢١.
[٥] المهذب ج ١ ص ٢١١.
[٦] الايضاح ج ١ ص ٣٢١.