سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - مسألة ١ لا يجوز الاحرام قبل المواقيت
لإمكان الاستفادة من الأخبار، و الأحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة، هذا، و لا يلزم التجديد في الميقات و لا المرور عليها، و إن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف، و الظاهر اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الاحرام قبل الميقات مطلقاً، فيكون مخيّراً بين الأمكنة، لأنه القدر المتيقّن بعد عدم الاطلاق في الأخبار، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بان يقول: للّه عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة، و إن كان الأحوط خلافه، و لا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج، لاعتبار كون الاحرام لهما فيها، و النصوص انّما جوّزت قبل الوقت المكاني فقط، ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل احرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً.
الكوفة و ليَفِ للّه بما قال)) [١] و السند بهذه الصورة كما هو المطبوع من الوسائل و التهذيب [٢] إلا انّ في هامش الوسائل كتب الحرّ: في نسخة ( (علي)) و كأنه ابن أبي شعبة كما في المنتهى و في الطبعة الثانية للتهذيب [٣] بدل الحلبي عن ( (علي)) و في باب النذور من التهذيب [٤] صور:
الأولى: الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة البطائني إلا انّ في المتن زيادة ( (للّه عليه شكراً من بلاء أبتلي به ان عافاه اللّه أن يحرم))، نعم في الاستبصار عن الحلبي [٥] و ما أشار إليه صاحب الوسائل هو ما في المنتهى من قوله: ما رواه الحلبي في الصحيح قال: ..... و قوله: الأقرب ما ذهب إليه الشيخان عملًا برواية الحلبي فانّها صحيحة.
[١] الوسائل باب جواز الاحرام قبل الميقات ١٣ ابواب الميقات.
[٢] مطبعة النجف الاشرف.
[٣] طبعة طهران.
[٤] المجلد الثامن حديث ٤٣ باب النذور.
[٥] المجلد الثاني ص ١٦٣.