سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ٥ إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع
..........
ابراهيم بن أبي اسحاق عن سعيد الاعرج، و باسناد آخر عن ابراهيم بن أبي اسحاق، إلا انّه لم ينقل الذيل، و هي دالّة على التفصيل و تدل على انّ بطلان الطواف يؤدي إلى بطلان المتعة و لزوم عدولها إلى الافراد و اتيان العمرة بعد الحج.
و مثلها رواية أحمد بن محمد الحلال [١] إلا انّ في طريقه ارسال و هي متعرضة إلى صحّة الطواف و فساده دون صحّة العمرة و فسادها.
و مثلها رواية أبي بصير [٢] حيث انّها متعرضة إلى تفصيل في صحّة الطواف دون العمرة.
و مثلها أيضاً الصحيح لابن مسكان عن أبي اسحاق صاحب اللؤلؤ عمّن سمع أبي عبد اللّه- عليه السلام- [٣]، و هي متعرضة إلى تفصيل في صحّة الطواف دون العمرة، و مفاد هذه الروايات التفصيل في صحّة الطواف و هو بمقتضى القاعدة في باب الطواف كما أشرنا إليه فلا يضر ضعف طريقها.
و أمّا من جهة التفصيل في المتعة فهو و إن كان ظاهر رواية ابراهيم بن اسحاق و انّه تفسيراً لتمامية المتعة، و من ثمّ تكون قرينة على تفسير لفظة تماميتها في رواية أبي اسحاق صاحب اللؤلؤ.
و لعلّ ذلك هو الذي أوجب تقييد الشيخ لطائفة الروايات الواردة في الحائض بعد الاحرام بأنّها تسعى ثمّ تقضي الطواف بعد الحج، قيدها بطرو الحيض بعد النصف إلا انّ الصحيح إباء عدّة منها [٤] عن هذا التقيد حيث صرّح فيها بطرو الحيض قبل الطواف، و قد تقدمت الاشارة اليها و هاتان الروايتان مع ضعف سندهما لا تقوى على معارضة الطائفة السابقة مع صحّة أسانيدها و تعددها.
[١] ب ٨٥ ابواب الطواف ح ٢.
[٢] ب ٨٥ ابواب الطواف ح ١.
[٣] ب ٨٦ ابواب الطواف ح ٢.
[٤] ٨٤ ابواب الطواف.