سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - فصل في حج التمتع
فصل في حج التمتع
صورة الحج التمتع على الاجمال: أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، و يصلّى ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين الصفا و المروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً و إن كان الأصح عدم وجوبه (١)، و يقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحج من مكة في وقت يعلم أنه
(١) قال الشهيد في الدروس [١] و نقل- أي الجعفي- عن بعض الأصحاب انّ في المتمتع بها طواف النساء و في المبسوط الأشهر في الروايات عدمه و أشار به إلى رواية سليمان بن حفص عن الفقيه- عليه السلام-: ( (المتمتع إذا قصر فعليه لتحلة النساء طواف و صلاة)) [٢].
و يدل على المشهور بل المجمع عليه من سقوط طواف النساء في عمرة التمتع صحيحة معاوية بن عمّار قال عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- ( (على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، و سعيان بين الصفا و المروة و عليه إذا قدم مكة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام ابراهيم- عليه السلام-، وسعي بين الصفا و المروة، ثمّ يقصّر و قد أحل هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا و المروة، و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم)) [٣]. و نظيره صحيحته الأخرى [٤] و بنفس الصراحة صحيحة منصور بن حازم [٥]. و في صحيح محمد بن عيسى حيث روى مكاتبة الرازي إلى الرجل- عليه السلام- و فيها ( (و أمّا التي يتمتع بها
[١] الدروس: ج ١ ص ٣٢٩.
[٢] الوسائل باب ٢٨ ابواب الطواف ح ٧.
[٣] باب ٢ ابواب اقسام الحج ح ٨.
[٤] باب ٣ ابواب أقسام الحج ح ١ و ٢.
[٥] باب ٣ ابواب أقسام الحج ح ٩.