فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٣٧ - القسم الأول الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و المالك و تحليله بالتخميس
(الخامس) المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه (١)
المال الحلال المخلوط بالحرام أقسامه و أحكامه (١) أن حق الغير قد يكون في العين الخارجيّة فيكون الحلال مخلوطا بالحرام، و أخرى يكون في الذمة، و يعبّر عنه ب «المظلمة» و سيأتي[١] الكلام في الثاني.
أما الأول فلا يخلو الحرام فيه عن أقسام أربعة:
(الأول): أن يكون مجهول المقدار و المالك معا.
و حكمه أنه يجب تخميسه، فيحل الباقي لمالك الحلال، و هو المقصود في بحث الخمس، و يسمى بخمس التحليل، أو التطهير.
(الثاني): أن يكون الحرام معلوم المقدار و مجهول المالك.
و حكمه أنه يتصدق به عن مالكه.
(الثالث): أن يكون الحرام مجهول المقدار و معلوم المالك عكس الثاني.
و حكمه أنه يتراضيان بالصلح و لو امتنع يكتفى بالأقل لو دار بين الأقل و الأكثر، و يرجع إلى القرعة لو كان في المتباينين.
(الرابع): أن يكون الحرام معلوم المقدار و المالك معا.
و حكمه أنه يدفع إلى مالكه بعد إفرازه عن الحلال و يأتي تفصيل الكلام في كل واحد من هذه الأقسام.
أما القسم الأول و تحديده- و هو ما كان الحرام فيه مجهول المقدار و المالك فلا بد في تحديد موضوعه من لحاظ قيود ثلاثة.
[١] في( مسألة ٣١).