فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٧ - فصل ١ الخمس في سبعة أشياء
فصل: ١ فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة (١) أشياء
فصل ١: فيما يجب فيه الخمس (١) قال في المدارك[١] «هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعيّة، و ذكر الشهيد في البيان[٢] «أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة».
و لا يخفى: أن إدراج موردين منها تحت عنوان «الغنيمة» لا يخلو عن تكلف، بل منع (أحدهما) المال المختلط بالحرام و (الثاني) الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، فإنه لا يصدق عنوان الفائدة و الغنيمة على شيء منهما، أما (الثاني) فظاهر؛ لأنه قد اشتراه بالثمن و أما (الأول) فكذلك؛ لعدم صدق الغنيمة عليه إلّا بتكلف، بدعوى أن تحليل الحرام المختلط بالحلال بأداء الخمس نوع فائدة، و غنيمة، و إلّا لم يجز التصرف في شيء منه، و لكن يشكل ذلك بأن الاغتنام حينئذ يكون بعد التخميس، لا قبله، فلم يرد الخمس على الغنيمة، بل الأمر بالعكس، لصدق الاغتنام بعد أداء الخمس و كيف كان فالمتبع في هذين الموردين هو الدليل الخاص، و يأتي الكلام في مصرفهما عند تعرض الماتن لهما.
[١] المدارك ٥: ٣٦٠.
[٢] البيان: ٢١٣.