فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٢٦ - مسألة ٤٩ إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه
..........
شراء جديد منه للأرض، و لم يثبت جواز إجباره على دفع القيمة لتعلق الخمس بالعين إما على نحو الشركة أو الكلي في المعين، و إنما عليه دفع الخمس من العين.
(الثانية): بيع الخمس على الذمي بناء على تعلق الخمس بمالية الأرض دون عينها، فيكون المبيع خمس مالية الأرض، و لا خمس عليه في هذا الفرض أيضا لعدم صدق شراء الأرض؛ لأن المبيع ماليتها دون عينها، و لكن الصحيح ضعف المبنى لظهور النص في تعلق الخمس بالعين- كما ذكرنا-.
(الثالثة): بيع خمس نفس الأرض على الذمي بعد انتقاله إلى أربابه بإقباضه لهم، و لا إشكال في تعلق الخمس به حينئذ؛ لأنه شراء جديد و يتكرر الخمس بتكرره إلى أن لا يبقى منه شيء يستحق التخميس، و هذا ظاهر، و الظاهر أن المصنف يريد هذه الصورة، أو مع التي بعدها.
(الرابعة): بيع خمس نفس الأرض على الذمي قبل إقباضه لأهله، و هذا الفرض أيضا يقتضي تكرر الخمس؛ لأنه شراء جديد لأرض المسلمين؛ لأن المفروض تعلق الخمس بعين الأرض و كونه ملكا لأربابه و لو قبل القبض، فإنه يكون على نحو الشركة أو الكلي في المعين من دون حاجة إلى القبض.
تمّ الجزء الأول، و الحمد للّه