فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦١٧ - مسألة ٤٢ إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
[مسألة ٤٢: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح]
(مسألة ٤٢): إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح، و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.
و لكن أصر سيدنا الاستاذ قدّس سرّه[١] على ثبوت الإطلاق و عدم موجب للانصراف لكثرة استعمال الشراء في اللازم و المتزلزل على حد سواء، لكثرة الخيارات في المعاملات مع صدق العقد عليه بلا تأمل، فتأمل فإن مناسبة الحكم و الموضوع قد يوجب الانصراف في مورد خاص، كشراء الذمي الأرض من مسلم، فإن العبرة بعدم سلطنته على الأرض، و لا سلطنة في الفسخ بمثل خيار المجلس، و إن كان مقتضى الجمود على النص هو ثبوته مطلقا، لصدق الشراء.
اشتراط عدم الخمس (١) لو اشترط الذمي عدم الخمس فهل يصح هذا الشرط، أو لا؟
قال في الجواهر[٢] «لو شراها و شرط نفي الخمس، أو تحمله بطل الشرط، بل و العقد على الأقوى».
للمسألة فروض ثلاثة أشار إليها في المتن:
(الأول): أن يشترط الذمي سقوط الخمس بالمرّة، و هذا شرط فاسد؛ لأنه شرط مخالف للسنة لثبوت الخمس المذكور بها، و لا أثر لاشتراط سقوطه بعد ثبوته شرعا، فإنه حكم شرعي تعبدي ثبت بدليل خاص و ليس لأحد إسقاطه و هكذا عن البيان و غيره[٣] و لكن حكى شيخنا الأنصاري قدّس سرّه عن المناهل
[١] مستند العروة( كتاب الخمس): ١٨٦.
[٢] جواهر الكلام ١٦: ٦٧.
[٣] كتاب الخمس( لشيخنا الأعظم): ١٠٥.