فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٩ - ٤ - استثناء قطائع الملوك
كالجارية الورقة[١] و المركب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع فإما للإمام عليه السّلام.
[٤- استثناء قطائع الملوك]
و كذا قطائع الملوك فانها أيضا له عليه السّلام (١)
(و منها) صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له ...»[٢].
(و منها) مرسلة حماد «و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة، و الدابة الفارهة، و الثوب، و المتاع مما يحب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة، و قبل إخراج الخمس ....»[٣].
و المستفاد من هذه النصوص عدم تعلّق الخمس بالصفايا.
(١) استثناء قطائع الملوك (الرابع) من موارد الاستثناء قطائع الملوك أي الأراضي التي يستولون عليها قطيعة لهم و يدل على ذلك:
صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: «قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شيء»[٤].
و موثقة سماعة «كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السّلام ...»[٥].
[١] في المنجد:« شجرة ورقة كثيرة الورق خضراء حسنة»، و لكن الوارد في النص،- و هو موثقة أبي بصير-« الجارية الرّوقة» و كلاهما بمعنى« الحسناء».
[٢] الوسائل ٩: ٥١٠، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٣.
[٣] المصدر السابق: ٥٢٤، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث ٤.
[٤] المصدر السابق: ٥٢٥، الحديث ٦.
[٥] المصدر السابق: ٥٢٦، الحديث ٨.