فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٦١ - مسألة ٣٤ لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس، أو أقل
[مسألة ٣٤: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس، أو أقل]
(مسألة ٣٤): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس، أو أقل لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟ وجهان أحوطهما الأول، و أقواهما الثاني (١)
تبيّن زيادة الحرام على الخمس (١) إذا أدّى خمس المختلط ثم تبيّن الخلاف، فهنا صورتان أشار إليهما في المتن.
(الأولى): تبيّن زيادة الخمس على الحرام[١].
(الثانية): عكس ذلك، و هو تبيّن زيادة الحرام على الخمس[٢].
أما الصورة الأولى فقد جزم قدّس سرّه فيها بعدم جوار استرداد الزيادة على مقدار الحرام من السادة و يظهر منه نوع تردّد في وجوب التصدق بالزائد على الخمس في الصورة الثانية، و إن اختار عدمه.
و كيف كان فيدل على عدم جواز استرداد الزائد إطلاق الروايات الدالة على تحليل المختلط بالحرام بالتخميس، كمصححة عمار و موثقة السكوني و غيرهما[٣] فإن مقتضى إطلاقها حلية الباقي بعد التخميس، و لو انكشف بعد ذلك أن الخمس كان أزيد من الحرام أو أقل.
و بتعبير آخر أن مفاد التعليل فيها وقوع المعاوضة القهريّة بين الحرام الواقعي الموجود في البين، و الخمس، و الباقي حلال، لقوله عليه السّلام في معتبرة السكوني:
[١] و هي الصورة الثانية في عبارة المتن.
[٢] و هي الصورة الاولى في عبارة المتن.
[٣] لاحظها في صفحة ٤٤١ و ٤٤٧.