فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ١٦ الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
نعم المال الواحد المدفون في مكان في ظروف متعدّدة يضم بعضه إلى بعض، فإنه يعدّ كنزا واحدا و إن تعدّد جنسها (١)
نعم: لو قلنا بتعلق الخمس بطبيعي الكنز دون كل فرد فرد و اعتبار النصاب في الطبيعي أيضا كفى بلوغ المجموع حد النصاب، و لكنه خلاف الظاهر من دليل الخمس كما أشرنا و إن كان يساعده الاعتبار لكن المبنى هو الاستظهار من الدليل لا الاعتبار و هكذا الكلام لو قلنا بأن دليل اعتبار النصاب هو الإجماع، لا الصحيحة، كان بلوغ المجموع للنصاب كافيا كما افيد[١] لوجوب الرجوع إلى عموم الوجوب عند الشك، فإن القدر المتيقن من الإجماع على التخصيص هو ما إذا لم يبلغ المجموع قدر النصاب، و أما إذا بلغ فيشمله دليل الوجوب.
(١) لما عرفت من انحلال الحكم لكل فرد فرد من أفراد الكنوز إلّا أن العبرة في الفردية بنظر العرف، لا الدقة العقلية، فإذا كان المال الواحد مدفونا في مكان واحد في ظروف متعدّدة يعدّ مصداقا واحدا للكنز عرفا، فيضم بعض تلك الظروف إلى البعض الآخر و إن تعدد جنسها و كان بعضها من الذهب و بعضها من الفضة- مثلا-.
[١] المستمسك ٩: ٤٧٩.