فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٥٦ - نصاب الكنز
..........
لوجوب الزكاة في خصوص النقدين إذا بلغا النصاب في الذهب المسكوك عشرون دينارا و في الفضة المسكوكة مائتا درهم و هكذا يكون الكنز قضاء للماثلة بين الكنز الذي يجب فيه الخمس مع ما يجب فيه الزكاة من النقدين.
و يؤيدها في تعيين المقدار.
مرسلة المقنعة قال: «سئل الرضا عليه السّلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟
فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»[١].
فإنها نص في المقدار، و لا يبعد أن تكون نقلا لمضمون الصحيحة حسب فهم الراوي لا رواية اخرى مستقلة، إلّا أنه قد عرفت دلالة الصحيحة على لزوم المماثلة في العين و النوعية أيضا أي يجب الخمس في خصوص الكنز من النقدين إذا بلغ كل منهما نصابه في الزكاة لإطلاق المثلية، و لا يجب الخمس في غيرهما لمفهوم الصحيحة.
نعم لو قلنا بأن المراد من المثلية فيها مقدار المالية لزم الاكتفاء بأقل النصابين سواء في النقدين و غيرهما لصدق المماثلة المالية بذلك، و يكتفى به في تقييد المطلقات الدالة على خمس الكنز و إن لم يبلغ النصاب الآخر.
[١] الوسائل ٩: ٤٩٧، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.