فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٢٧ - القسم الأول من أراضى المسلمين الأراضى العامة
..........
٢- أرض دار الإسلام.
و الثاني يكون على ثلاثة أقسام لأنها إما أن تكون من الأراضي العامة التي ليست ملكا لأحد و لا يد عليها، أو تكون من الأراضي الخاصة، أي المملوكة لشخص خاص، و هي إما ملك لواجد الكنز أو لغيره فأقسامها ثلاثة:
١- الأراضي العامة.
كالأراضي الموات و المفتوحة عنوة، و الأراضي الخربة و نحو ذلك مما لا يد لأحد عليها.
٢- الأرض الخاصة المملوكة لواجد الكنز المنتقلة إليه من غيره كالأرض المبتاعة[١] أي التي اشتراها من غيره الذي كان ذا يد على الأرض سابقا.
٣- الأرض الخاصة المملوكة لغير الواجد كالأرض المستأجرة أو المستعارة[٢] التي تكون تحت يد غير المالك أو المستأجر أو المستعير فهذه ثلاثة أقسام لأرض المسلمين و مع ضم أرض الكفار يكون المجموع أربعة أقسام، تعرض المصنف قدّس سرّه لجميعها[٣].
أرض دار الحرب أما القسم الأول- و هو أرض الحرب (الكفر) فلا خلاف[٤] و لا إشكال في أن الكنز فيها يكون لواجده بالحيازة و عليه خمس الكنز بعنوانه الخاص إذا بلغ
[١] تعرض المصنف قدّس سرّه لها بقوله« و لو كان في أرض مبتاعة».
[٢] يأتي الكلام فيها في( المسألة ١٤).
[٣] أما أرض الحرب فبقوله سواء كان في بلاد الكفار الحربيين و أما أرض الإسلام فالقسم الأول منه بقوله« أو في بلاد الإسلام ...».
و أما القسم الثاني منه فبقوله« و لو كان في أرض مبتاعة ...».
و أما القسم الثالث منه ففي المسألة ١٤.
[٤] الجواهر ١٦: ٢٨ كتاب الخمس، و مصباح الفقيه ١٤: ٥٧ كتاب الخمس.