فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٩٤ - الفرع الخامس نصاب المعدن في الخمس
[الفرع الخامس نصاب المعدن في الخمس]
مع عدم بقاء عينه و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا (١)
(الفرع الخامس) نصاب المعدن في الخمس (١) وقع الخلاف في نصاب المعدن في موضعين (أحدهما) في أصل اشتراط النصاب في المعدن (الثاني) في أنه على تقدير اعتباره فهل هو عشرون دينارا، أو دينار واحد فالأقوال ثلاثة.
(الأول): عدم النصاب رأسا، و يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا.
ذهب إليه الشيخ قدّس سرّه في الخلاف[١] و ابن ادريس في سرائره[٢] مدعيا عليه الإجماع و هو خيرة أكثر القدماء[٣].
(الثاني) القول باعتبار النصاب فيها ببلوغ ما يخرج منها قيمة عشرين دينارا.
ذهب إليه أيضا الشيخ قدّس سرّه و لكن في النهاية[٤] و المبسوط[٥] و ابن حمزة في
[١] قال الشيخ قدّس سرّه( في الخلاف ١: ٣٥٦، المسألة ١٤١ كتاب الزكاة):« قد بيّنا أن المعادن فيها الخمس، و لا يراعى فيها النصاب( الزكاة خ ل) و به قال الزهري، و أبو حنيفة، كالركاز سواء، إلّا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة ... دليلنا إجماع الفرقة».
[٢] قال في السرائر:« إجماع أصحابنا منعقد على استثناء الكنوز و اعتبار المقدار فيها، و كذلك الغوص، و لم يستثنوا غير هذين الجنسين فحسب بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار، و هذا إجماع منهم بغير خلاف».
[٣] كما في الحدائق ١٢: ٣٢٩- ٣٣٠ كتاب الخمس.
و الجواهر ج ١٦ ص ١٨ كتاب الخمس و مصباح الفقيه كتاب الزكاة و الخمس ص ٢٤- ط- قم.
[٤] قال في النهاية: ١٩٧ كتاب الزكاة:« و جميع ما قدمنا ذكره من الأنواع، يجب فيه الخمس قليلا أو كثيرا، إلّا الكنوز، و معادن الذهب و الفضة، فإنه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة».
[٥] قال في المبسوط ١: ٢٣٧ كتاب الزكاة:« و جميع ما ذكرناه( يعني الموارد التي يجب فيها الخمس) يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلّا الكنوز، و معادن الذهب و الفضة، فإنه لا يجب فيها خمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة».