دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٦٠ - أمّا المعاملات
فلا يترتّب عليه الأثر، إذ آثار هذه الامور لا بدّ أن تتعلّق بالمعيّن، إذ لا معنى لسببيّة عقد صادر عن رجل خاصّ على امرأة خاصّة لحليّتها على كلّ من يرى جواز هذا العقد و مقلّديه، و هذا الشخص حال العقد لم يكن مقلّدا فلم يترتّب في حقّه الأثر كما تقدّم، و أمّا بعده و إن دخل في مقلّديه لكن لا يفيد لترتّب الأثر في حقّه.
إذ المظنون لمجتهده سببيّة هذا العقد متصلا بصدوره للأثر، و لم يصر هذا سببا كذلك، و أمّا السببيّة المنفصلة فلا دليل عليها، إذ ليس هو مظنون المجتهد، و لا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك، و الأصل في المعاملات الفساد، مع أنّ عدم ترتّب الأثر كان ثابتا قبل التقليد فيستصحب». انتهى كلامه ملخّصا.
و المهمّ في المقام بيان ما ذكره في المقدّمة، من أنّ كلّ ما جعله الشارع من الأسباب لها
و الإيقاعات و أسباب شغل الذمّة) كالنذر مثلا (و أمثالها) كحقّ السبق في المدارس مثلا (فلا يترتّب عليه الأثر، إذ آثار هذه الامور) ليست نوعيّة حتى تترتّب عليها متصلة بصدورها في حقّ المجتهدين و المقلّدين القائلين بها.
بل (لا بدّ أن تتعلّق بالمعيّن، إذ لا معنى لسببيّة عقد صادر عن رجل خاصّ على امرأة خاصّة لحليّتها على كلّ من يرى جواز هذا العقد و مقلّديه، و هذا الشخص حال العقد لم يكن مقلّدا فلم يترتّب في حقّه الأثر) متصلا بصدور العقد.
بل وجود المعاملة كعدمها (كما تقدّم، و أمّا بعده و إن دخل في مقلّديه لكن لا يفيد لترتّب الأثر في حقّه)؛ و ذلك لأنّ الفصل بين العقد و بين أثره يوجب بطلان العقد، إذ المفتي إنّما يفتي بأنّ العقد الفارسي صحيح، بمعنى أنّه يفيد الزوجيّة متصلا بصدوره، كما أشار إليه المصنّف (قدّس سرّه) بقوله:
(إذ المظنون لمجتهده سببيّة هذا العقد متصلا بصدوره للأثر، و لم يصر هذا سببا كذلك، و أمّا السببيّة المنفصلة فلا دليل عليها، إذ ليس هو مظنون المجتهد، و لا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك) كاشفا عن اتصال الأثر بالعقد، (و الأصل في المعاملات الفساد، مع أنّ عدم ترتّب الأثر كان ثابتا) في الظاهر (قبل التقليد فيستصحب. انتهى كلامه ملخّصا).
(و المهمّ في المقام بيان ما ذكره في المقدّمة، من أنّ كلّ ما جعله الشارع من الأسباب لها