دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٧ - الأمر الأوّل إذا ثبت جزئيّة شيء و شكّ في ركنيّته
تنبيهات و ينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء و الشرط:
الأمر الأوّل: إذا ثبت جزئيّة شيء و شكّ في ركنيّته، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك، أو مبني على مسألة البراءة و الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة، أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها و بنفي بعضها الآخر؟
وجوه لا يعرف الحقّ منها إلّا بعد معرفة معنى الركن، فنقول: إنّ الركن في اللغة و العرف
[تتمة المقصد الثالث الشك]
[تتمة المقام الأول في الأصول الثلاثة]
[تتمة الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به]
[تتمة المطلب الثاني اشتباه الواجب بغير الحرام]
[تتمة دوران الواجب بين الأقل و الأكثر]
[ينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء و الشرط]
(و ينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء و الشرط:
[الأمر الأوّل إذا ثبت جزئيّة شيء و شكّ في ركنيّته]
الأمر الأوّل: إذا ثبت جزئيّة شيء و شكّ في ركنيّته، فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك، أو مبني على مسألة البراءة و الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة).
و حاصل ابتناء الشكّ في الركنيّة على مسألة البراءة و الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة على ما حكاه الاستاذ الاعتمادي عن صاحب المطالع، هو أنّ الركن ما يبطل العمل بنقصه سهوا، فالشكّ في الركنيّة معناه الشكّ في بطلان العمل بنقصه سهوا، و مرجعه إلى الشكّ في الجزئيّة حال السهو.
و حينئذ فإن قلنا بالبراءة عند الشكّ في أصل الجزئيّة، نقول بها عند الشكّ في الجزئيّة حال السهو، فيكون الأصل عدم الركنيّة.
و إن قلنا بالاحتياط عند الشكّ في أصل الجزئيّة، فنقول به عند الشكّ في الجزئيّة حال السهو، فيكون الأصل هو الركنيّة.
(أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها و بنفي بعضها الآخر)، بأن يقال كما في شرح الاستاذ الاعتمادي: إنّ أحكام الركن ثلاثة:
الأوّل: بطلان العمل بنقصه سهوا.
و الثاني: بطلانه بزيادته عمدا.
و الثالث: بطلانه بزيادته سهوا.
و الأوّل مقتضى الأصل عند الشكّ دون الأخيرين، و أمّا بطلان العمل بنقصه عمدا فهو حكم مطلق الجزء لا من جهة الركنيّة.