دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٤٢ - الأقوال في الاستصحاب
الرابع: التفصيل بين الامور الخارجيّة و بين الحكم الشرعي مطلقا، فلا يعتبر في الأوّل.
الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي و غيره، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ.
السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي و غيره، فلا يعتبر في غير الأوّل. و هذا هو الذي تقدّم أنّه ربّما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري في حاشية شرح الدروس، على ما حكاه السيّد في شرح الوافية.
السابع: التفصيل بين الكلّي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي و غيره، فلا يعتبر في الأوّل. [التفصيل بين الأحكام الوضعيّة، يعني نفس الأسباب و الشروط و الموانع و الأحكام التكليفيّة التابعة لها، و بين غيرها من الأحكام الشرعيّة، فيجري في الأوّل دون الثاني].
كما يظهر من الحنفيّة على ما تقدّم سابقا.
(الرابع: التفصيل بين الامور الخارجيّة و بين الحكم الشرعي مطلقا) باعتباره في الثاني دون الأوّل، كما عرفت فيما مضى، و حكاه المحقّق الخوانساري (قدّس سرّه) عن بعضهم، و سيأتي من المصنّف (قدّس سرّه) عند بيان أدلّة الأقوال إنكار وجود القائل بهذا التفصيل، كما في الأوثق.
(الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي و غيره، فلا يعتبر في الأوّل إلّا في عدم النسخ) و يعتبر في الثاني، و اختاره الأخباريّون كما في الأوثق.
(السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي و غيره) باعتباره في الأوّل دون الثاني، كما ربّما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري.
(السابع: التفصيل بين الأحكام الوضعيّة، يعني: نفس الأسباب و الشروط و الموانع و الأحكام التكليفيّة التابعة لها، و بين غيرها من الأحكام الشرعيّة، فيجري في الأوّل دون الثاني).
أمّا مثال الأوّل كما في شرح الاستاذ الاعتمادي، فهو كالمتيمّم الواجد للماء في الأثناء، فإنّه يستصحب نفس الشرط، أي: كونه على حال يصحّ منه الصلاة، لا شرطيّة ذلك، لعدم الشكّ فيه، و يستصحب- أيضا- التكليف التابع له، كوجوب المضي في الصلاة، و كذا في الكرّ المتغيّر الزائل تغيّره بنفسه يستصحب نفس المانع، أعني: النجاسة، لا مانعيّة