دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية)
(١)
الأدلة
٥ ص
(٢)
تمهيد عام لبحث الأدلة
٨ ص
(٣)
تحديد المنهج في الأدلة المحرِزة والأصول العملية
٨ ص
(٤)
اقسام الادلة
٩ ص
(٥)
القسم الأول الأدلة المحرِزة
٩ ص
(٦)
أنواع الأدلة المحرِزة
٩ ص
(٧)
النوع الأول الأدلة المحرِزة القطعية
٩ ص
(٨)
النوع الثاني الأدلة المحرِزة الظنية (الأمارات)
١٠ ص
(٩)
القسم الثاني الأصول العملية
١٣ ص
(١٠)
تحديد الاصل العملى
١٩ ص
(١١)
مفاد أصالة الاحتياط العقلي
١٩ ص
(١٢)
رفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي
٢٠ ص
(١٣)
الحالة الأولى القطع بالترخيص الواقعي
٢٠ ص
(١٤)
الحالة الثانية القطع بالتكليف الواقعي
٢٢ ص
(١٥)
الحالة الثالثة القطع بالترخيص الظاهري
٢٣ ص
(١٦)
طرق ثبوت الترخيص الظاهري
٢٤ ص
(١٧)
أ- عن طريق الأمارة
٢٤ ص
(١٨)
ب- عن طريق الأصول العملية كأصل الحِلِّيَّة الشرعية
٢٤ ص
(١٩)
ج- عن طريق الأصول العملية كأصل البراءة الشرعية
٢٥ ص
(٢٠)
الحالة الرابعة القطع بعدم الترخيص الظاهري
٢٥ ص
(٢١)
طرق ثبوت عدم الترخيص الظاهري
٢٦ ص
(٢٢)
أ- عن طريق الأمارة
٢٦ ص
(٢٣)
ب- عن طريق الأصول العملية
٢٦ ص
(٢٤)
فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية
٢٦ ص
(٢٥)
هل المعذرية والمنجزية في جميع الحالات قابلة لجعل الشارع أو في بعضها دون البعض الآخر؟
٢٦ ص
(٢٦)
الجواب
٢٦ ص
(٢٧)
الحالة الأولى- وهي القطع بالترخيص الواقعي
٢٧ ص
(٢٨)
الحالة الثانية- وهي القطع بالتكليف الواقعي
٢٧ ص
(٢٩)
الحالة الثالثة- وهي القطع بالترخيص الظاهري
٢٧ ص
(٣٠)
الحالة الرابعة- وهي القطع بعدم الترخيص الظاهري
٢٧ ص
(٣١)
المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان
٢٩ ص
(٣٢)
الحالة الأولى القطع بعدم التكليف
٣١ ص
(٣٣)
الحالةالثانية القطع بالتكليف
٣١ ص
(٣٤)
الحالة الثالثة القطع بترخيص ظاهري
٣٢ ص
(٣٥)
الحالة الرابعة القطع بعدم الترخيص الظاهري
٣٢ ص
(٣٦)
الأدلّة المحرِزة
٣٨ ص
(٣٧)
تمهيد خاص للأدلة المحرِزة
٣٨ ص
(٣٨)
تقسيم البحث في الأدلة المحرِزة
٣٨ ص
(٣٩)
البحث في الأدلة المحرِزة
٣٩ ص
(٤٠)
1- الدليل القطعي
٤٠ ص
(٤١)
2- الدليل الظني
٤١ ص
(٤٢)
مثال عدم الحجية
٤١ ص
(٤٣)
مثال الحجية
٤٣ ص
(٤٤)
أقسام الدليل المحرز في الفقه
٤٤ ص
(٤٥)
1- الدليل الشرعي
٤٦ ص
(٤٦)
2- الدليل العقلي
٥٢ ص
(٤٧)
أنواع الدليل المحرز الشرعي
٥٧ ص
(٤٨)
أ- الدليل الشرعي اللفظي
٥٧ ص
(٤٩)
ب- الدليل الشرعي غير اللفظي
٥٧ ص
(٥٠)
أبحاث الدليل الشرعي
٦١ ص
(٥١)
1- تحديد دلالات الدليل الشرعي
٦١ ص
(٥٢)
2- ثبوت صغرى الدليل الشرعي
٦٢ ص
(٥٣)
3- إثبات حجية دلالات الدليل الشرعي
٦٤ ص
(٥٤)
أبحاث الدليل العقلي
٦٧ ص
(٥٥)
بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة
٦٩ ص
(٥٦)
الأصل عند الشك في الحجية
٦٩ ص
(٥٧)
1- الحجية ثابتة من دون جعل الشارع
٦٩ ص
(٥٨)
2- الحجية مجعولة من الشارع
٦٩ ص
(٥٩)
الحالة الأولى الدليل الظني النافي للتكليف
٧٣ ص
(٦٠)
الحالة الثانية الدليل الظني المثبت للتكليف
٧٥ ص
(٦١)
مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة
٧٨ ص
(٦٢)
1- الدّلالة المطابقيّة
٧٨ ص
(٦٣)
2- الدّلالة التّضمّنيّة
٧٩ ص
(٦٤)
3- الدّلالة الالتزاميّة
٧٩ ص
(٦٥)
1- الدليل المحرز القطعي
٨٤ ص
(٦٦)
2- الدليل المحرز الظني
٨٥ ص
(٦٧)
الحالة الأولى موضوع الحجية صادق على الدلالتين المطابقية والالتزامية
٨٥ ص
(٦٨)
الحالة الثانية موضوع الحجية صادق على الدلالة المطابقية دون الالتزامية
٨٧ ص
(٦٩)
الاتجاه الأول رأي المشهور
٩٠ ص
(٧٠)
الاتجاه الثاني رأي السيد الخوئي (قدس سره)
٩١ ص
(٧١)
رأي السيد الشهيد (قدس سره)
٩٥ ص
(٧٢)
تبعيّة الدّلالة الالتزاميّة للدّلالة المطابقيّة
١٠١ ص
(٧٣)
الحالة الأولى المدلول الالتزامي يكون مساويا للمدلول المطابقي
١٠٢ ص
(٧٤)
الحالة الثانية المدلول الالتزامي أعمّ من المدلول المطابقي
١٠٤ ص
(٧٥)
دليل القائلين بالارتباط بين المدلولين
١٠٦ ص
(٧٦)
العلاقة الأولى
١٠٧ ص
(٧٧)
العلاقة الثانية
١٠٨ ص
(٧٨)
ردّ السيد الشهيد (قدس سره)
١٠٨ ص
(٧٩)
وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي
١١٨ ص
(٨٠)
1- الدليل القطعي
١٢٥ ص
(٨١)
2- الدليل الظني المعتبر
١٢٥ ص
(٨٢)
الحالة الأولى إذا كان المراد من القطع هو الكاشفية
١٢٦ ص
(٨٣)
الحالة الثانية إذا كان المراد من القطع هو الكاشفيّة التّامّة
١٢٩ ص
(٨٤)
إثبات الدليل لجواز الإسناد
١٣٣ ص
(٨٥)
رأي السيد الشهيد في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
١٤٤ ص
(٨٦)
نتائج التمهيد الخاص للأدلة المحرزة
١٤٤ ص
(٨٧)
الدليل الشرعي
١٤٦ ص
(٨٨)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
١٤٧ ص
(٨٩)
1- الدليل الشرعي اللفظي
١٤٧ ص
(٩٠)
2- الدليل الشرعي غير اللفظي
١٤٧ ص
(٩١)
1- الدليل الشرعي اللفظي
١٤٨ ص
(٩٢)
تمهيد
١٤٨ ص
(٩٣)
العلاقة بين اللفظ والمعنى
١٥٢ ص
(٩٤)
الظهور التصوري والظهور التصديقي
١٥٨ ص
(٩٥)
1- الدلالة التصورية
١٦٢ ص
(٩٦)
2- الدلالة التصديقية الأولى
١٦٣ ص
(٩٧)
3- الدلالة التصديقية الثانية
١٦٤ ص
(٩٨)
الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة
١٧١ ص
(٩٩)
مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى وكيفية تكوّن هذه العلاقة
١٧٢ ص
(١٠٠)
نظريات تفسير نشوء علاقة السببية بين اللفظ والمعنى
١٧٤ ص
(١٠١)
المسلك الأول العلاقة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى
١٧٥ ص
(١٠٢)
رد السيد الشهيد على المسلك الأول
١٧٦ ص
(١٠٣)
المسلك الثاني العلاقة الاعتباريّة بين اللفظ والمعنى
١٨٢ ص
(١٠٤)
الاتجاه الأول السَّبَبِيَّة بين اللفظ والمعنى
١٨٥ ص
(١٠٥)
الاتجاه الثاني الآلِيَّة بين اللفظ والمعنى
١٨٥ ص
(١٠٦)
الاتجاه الثالث العَلامِيَّة بين اللفظ والمعنى
١٨٦ ص
(١٠٧)
ردّ السيد الشهيد على المسلك الثاني
١٨٧ ص
(١٠٨)
الرد الثاني
٢٠٢ ص
(١٠٩)
الوضع التَّعْيِينِيّ والوضع التَّعَيُّنِيّ
٢١٧ ص
(١١٠)
توقّف الوضع على تصوّر المعنى
٢٢٥ ص
(١١١)
والأقسام الأربعة هي
٢٣٤ ص
(١١٢)
القسم الأول أن يلحظ معنى كليا عاما ويوضع اللفظ لذلك المعنى الكلي العام،
٢٣٤ ص
(١١٣)
القسم الثاني أن يلحظ معنى خاصا ويوضع اللفظ لذلك المعنى الخاص،
٢٣٤ ص
(١١٤)
القسم الثالث أن يلحظ معنى عاما ويوضع اللفظ لمصاديقه وأفراده الجزئية،
٢٣٤ ص
(١١٥)
القسم الرابع أن يلحظ معنى خاصا ويوضع اللفظ للعام المنطبق عليه،
٢٣٥ ص
(١١٦)
توقف الوضع على تصور اللفظ
٢٥١ ص
(١١٧)
1- الوضع الشخصي
٢٥٦ ص
(١١٨)
2- الوضع النوعي
٢٥٦ ص
(١١٩)
ما هو الاستعمال؟
٢٥٦ ص
(١٢٠)
الحقيقة والمجاز
٢٦٤ ص
(١٢١)
علامات الحقيقة والمجاز
٢٨٤ ص
(١٢٢)
العلامة الأولى التّبادر عند أهل اللغة
٢٨٥ ص
(١٢٣)
العلامة الثانية صحة الحمل أو عدم صحة السلب
٢٩٦ ص
(١٢٤)
رأي السيد الشهيد (قدس سره)
٣٠١ ص
(١٢٥)
رأي السيد الشهيد (قدس سره)
٣٠٤ ص
(١٢٦)
انقلاب المجاز إلى حقيقة
٣٠٥ ص
(١٢٧)
تحويل المجاز إلى حقيقة
٣٠٨ ص
(١٢٨)
1- المجاز اللفظي
٣١٣ ص
(١٢٩)
2- المجاز العقلي
٣١٣ ص
(١٣٠)
استعمال اللفظ وإرادة الخاص
٣١٤ ص
(١٣١)
تصنيف اللغة
٣٤٠ ص
(١٣٢)
أولا الكلمة
٣٤٢ ص
(١٣٣)
1- الكلمة البسيطة
٣٤٢ ص
(١٣٤)
2- الكلمة المركبة
٣٤٣ ص
(١٣٥)
ثانيا الهيئة التركيبية
٣٤٨ ص
(١٣٦)
أقسام المعني
٣٥٧ ص
(١٣٧)
أولا المعنى الحرفي
٣٥٧ ص
(١٣٨)
ثانيا المعنى الاسمي
٣٦٢ ص
(١٣٩)
رأي المحقق النائيني (قدس سره)
٣٦٥ ص
(١٤٠)
إشكال السيد الشهيد على رأي المحقق النائيني (قدس سرهما)
٣٦٩ ص
(١٤١)
المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها
٣٧٣ ص
(١٤٢)
أولا مفردات الحروف
٣٧٣ ص
(١٤٣)
ثانيا هيئات الجمل
٣٧٧ ص
(١٤٤)
أولا الدلالة التصورية
٣٨٣ ص
(١٤٥)
ثانيا الدلالة التصديقية
٣٨٦ ص
(١٤٦)
1- الدلالة التصديقية الأولى
٣٨٧ ص
(١٤٧)
2- الدلالة التصديقية الثانية
٣٨٨ ص
(١٤٨)
رأي السيد الخوئي (قدس سره)
٣٩٨ ص
(١٤٩)
رد السيد الشهيد (قدس سره) على رأي السيد الخوئي (قدس سره)
٤٠٠ ص
(١٥٠)
تفسير اختلاف الجملة التامة عن الجملة الناقصة
٤٠٣ ص
(١٥١)
التفسير الأول بناء على مسلك التعهد
٤٠٣ ص
(١٥٢)
التفسير الثاني بناء على مسلك القرن الأكيد
٤٠٤ ص
(١٥٣)
منشأ الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة
٤٠٥ ص
(١٥٤)
رأي صاحب الكفاية (قدس سره)
٤١٣ ص
(١٥٥)
رد السيد الشهيد على رأي صاحب الكفاية (قدس سرهما)
٤١٤ ص
(١٥٦)
الدلالات الخاصة والمشتركة
٤١٦ ص
(١٥٧)
أقسام دلالات الدليل الشرعي اللفظي
٤١٦ ص
(١٥٨)
القسم الأول الدلالات اللفظية الخاصة
٤١٦ ص
(١٥٩)
القسم الثاني الدلالات اللفظية العامة
٤١٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص

دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٥١ - ١- الدليل الشرعي

وسمي الدليل هنا بالشرعي لأنه جاء من الشارع ومُنْتَسِب إلى الشارع، فهذا الدليل مصدره الشرع لا العقل‌ [١].

مثال:

الصغرى: كلمة" حَيُّوا" صيغة أمر (الآية أو الرواية في علم الفقه).

الكبرى: كل صيغة أمر ظاهرها الوجوب (الدليل الشرعي من علم الأصول).


الخاص ويكون له الدلالة على الحكم الشرعي بواسطة تطبيق القاعدة عليها، وما يصدر من الشارع هو الآيات والروايات، والدليل العقلي هو القاعدة التي يكون مصدرها العقل، مثل مقدمة الواجب واجبة.

وأيضا لو راجعنا الأدلة لوجدنا أن الدليل الشرعي لا يكون مصدره الشارع دائما، فأحيانا يكون مصدره اللغة أو العرف أو العقل، مثلا حجية الخبر مصدرها الشارع لأن مصدرها السيرة العقلائية وسكت عنها المعصوم ٧، ولكن صيغة الأمر ظاهرها الوجوب مصدرها اللغة لا الشارع، والإطلاق مصدره العقل لأن العقل يرى أن المتكلم لم يذكر قيدا ومعنى ذلك أنه لا يريد القيد.

[١] من الأفضل أن نقول إن الدليل الشرعي هو ما صدر من الشرع لا من الشارع لأن ما يصدر من الشارع لا يوجد فيه اختلاف، وأما ما يوجد في الشرع فيوجد فيه التعارض، وعلى الفقيه أن يعرف كيف يحلّ هذا التعارض بين الأدلة الموجودة في الشرع لا الأدلة الصادرة من الشارع، وما نريد قوله هنا هو تنزيه الشارع من وجود التعارض والاختلاف في كلامه، وإنما الاختلاف والتعارض يقع في الأدلة التي نصل إلى أنها صدرت عن الشارع عن طريق الظن أحيانا وإن كان ظنا معتبرا وحجة، فنقول التعارض يقع في الأدلة الموجودة في الشرع لا الأدلة التي صدرت من الشارع من أجل تنزيه الشارع.