دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١١٩ - وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي
قطع بالموضوع وقطع بالحكم، والقطع بالحرمة ينجِّز الحرمة.
وأما القطع الموضوعي فهو القطع الذي أخِذَ في موضوع الحكم، ومثاله هو قول المولى:" هذا السائل إذا قطعت بأنه خمر فهو حرام عليك"، أو" مقطوع الخمرية حرام".
فإذا قطعت فإن المحمول يترتّب على القطع، وإذا لم تقطع لم يترتّب المحمول على القطع، والقطع هنا دخيل في الموضوع وجزء منه، فالموضوع مركّب من شيئين هما (الخمرية+ القطع).
فإذا قطعت بالخمرية تحقّق الموضوع فيترتّب الحكم، وإذا لم تقطع بالخمرية فلا يتحقّق الموضوع فلا يترتّب الحكم، وهذا القطع قطع موضوعي لأنه جزء من الموضوع، وهنا إذا قطعت بحرمة مقطوع الخمرية فإن الحرمة تتنجّز، ولكن المنجِّز ليس هو القطع الموضوعي بل المنجِّز هو القطع الطريقي إلى الحرمة.
وبعد توضيح الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي نأتي إلى البحث حول" وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي" في مثل المثال التالي:
من قطع بأن هذا السائل خمر فإنه يجب عليه إراقته.
وبعبارة أخرى:
هذا السائل إذا قطع بأنه خمر يجب عليه إراقته.
أو:
من قطع بأن هذا السائل خمر يحرم عليه بيعه.
ونرى أن القطع له دخل في الموضوع.