بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٥
مثل: «خذ بأعدلهم» أو خلاف اطلاقات المرجّحات الصدورية مثل: «خذ بما خالف القوم» و ترجيح لاطلاق: «خذ بما اشتهر» و ذلك في خصوص الشهرة الفتوائية، على اطلاقات المرجّحات الأخرى، مع أنّ بينهما عموما من وجه، و أنّ الترجيح بالشهرة متأخّر عن الترجيح السندي، و الجهتي؟
ففي مقبولة عمر بن حنظلة: المرجّح السندي أوّلا، ثمّ الترجيح بالشهرة، ثمّ بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة معا، ثمّ بمخالفة العامّة.
و في مرفوعة العلّامة: الترجيح بالشهرة أوّلا، ثمّ المرجّح السندي، ثمّ المرجّح الجهتي، ثمّ الاحتياط، ثمّ التخيير.
و في صحيح الراوندي: الترجيح بموافقة الكتاب و السنّة معا، ثمّ بمخالفة العامّة. و في مستفيض الروايات: الترجيح بمخالفة العامّة فقط.
و الجواب: أنّه لا إشكال في أنّ الترتيب المذكور هو خلاف الاطلاقات، إلّا أنّه لا مانع منه بعد كونه بأدلّة أخصّ مطلقا، أو في موارد لا موضوع للاطلاقات فيها، إذ التعارض فرع التكافؤ، و لا تكافؤ بين خبر معمول به، و خبر مهجور، و بين خبر يجري فيه أصالة الجدّ، و خبر لا يجري فيه عند العقلاء- لكونه موافقا للعامّة و له معارض مخالف لهم- و بين خبرين لهما جمع دلالي، و نحو ذلك.
و أمّا المرجّحات السندية: فيمكن القول بأنّها معرض عنها في الفقه، و الفقه ببابك.
الملحق الرابع
الرابع من ملحقات الخاتمة: هل يجتمع التعارض و التزاحم في مصداق