بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٨ - هنا موردان
الكفّارة الواحدة، هل الأكثر، أم الأقل، أم يخيّر؟
تفصيل المحقّق النائيني
و فصّل المحقّق النائيني ; هنا بين كون القدرة المأخوذة في التكليفين عقلية، فالتخيير عقلي، و بين كون القدرة شرعية، فالتخيير شرعي.
أمّا الأوّل: فإذا أوجب الشارع إنقاذ هذا الغريق، و ذاك، و لم يقدر المكلّف على الجمع بينهما، فلا وجه لسقوط أصل الخطاب، بل المزاحم إطلاقه لحال الاشتغال بالآخر، فالإطلاق ساقط.
و أمّا الثاني: فأحدهما لا بعينه لا ملاك له، و لكن الآخر له ملاك، و لا وجه لرفع الحكيم يده عن تكليفه جميعا لمجرّد عدم قدرة المكلّف على جميعهما، فيبقى تكليف واحد- انتهى بتصرّف [١]-.
تنبيهات باب التزاحم
التنبيه الأوّل من تنبيهات التزاحم
هل يشترط في التزاحم بين خطابين أن يكون التضادّ أو التناقض بين متعلّقيهما أحيانا و اتّفاقا لا دائما، أم لا يشترط ذلك، بل يجري التزاحم في المتضادّين و المتناقضين دائما؟ و له موردان:
هنا موردان
أحدهما: الخطابات المتعلّقة على سبيل الكفاية بعدد من الأفراد.
[١] أجود التقريرات: ج ١ ص ٩- ٢٧٧.