بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩١ - الأدلّة المتعارضة ذات النسبة الواحدة
مرّة واحدة، و النظر في النسبة بينها، و عدم تغيّر النسبة، مستدلّين على ذلك: بعدم وجه لسبق ملاحظة أحد الدليلين مع الآخر، على ملاحظته مع الثالث، و هكذا.
و قول للمحقّق النائيني و جمع من تلاميذه- تبعا للمحقّق النراقي ;-:
بتغيّر النسبة، و فيه مطالب:
مطالب أربعة
المطلب الأوّل
الأوّل: في تقسيمات تعارض أكثر من دليلين، فإنّ النسبة بين الأدلّة المتعارضة- إذا كانت أكثر من دليلين- إمّا نسبة واحدة، أو مختلفة.
الأدلّة المتعارضة ذات النسبة الواحدة
أمّا الأدلّة المتعارضة ذات النسبة الواحدة: فهي أقسام ثلاثة: لأنّها: إمّا تباين، أو عموم مطلق، أو من وجه. و لكلّ من هذه الأقسام الثلاثة أنواع، و لبعض الأنواع أصناف.
و هذه التقسيمات حسب اختلاف أحكامها عند الجميع، أو باختلاف الأنظار: فالتباين نوعان، و العموم المطلق أربعة أنواع، و العموم من وجه مثل المطلق، فهذه عشرة أقسام، و مثلها في النسب المختلفة، فهي جمعا عشرون قسما، و مورد تغيّر النسبة في أربعة أقسام منها فقط لا في جميعها، كما سيتّضح
- أوّلا، ثمّ ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص و بين الخاصّ الأخير، فإذا ورد: أكرم العلماء ... فلا مجال لتوهّم تخصيص العام بالخاصّ الأوّل أوّلا، ثمّ جعل النسبة بينه و بين الخاص الثاني عموما من وجه، و هذا أمر واضح نبّهنا عليه في باب التعارض- الرسائل: ص ١٢١ من الطبعة الجديدة- و فصّل ذلك في باب التعارض من ص ٧٩٤- ٨٠٠ من نفس المصدر-.