بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٩ - الرواية الثالثة
واقعي.
٢- لوجود الجمع الدلالي، بين حمل الأمر على الاستحباب، و الصلاة في المحمل على الترخيص، فلعلّ التوسعة من أجل ذلك، لا تخييرا ظاهريا.
٣- لا عموم في السؤال و لا في الجواب، بل كلاهما خاصّان بمسألة معيّنة، فإن كان بحيث له ظهور عرفي في عدم الخصوصية عن الحكم، و إلّا فلا، و ما نحن فيه لا ظهور له، لاحتمال كون التخيير للتوسعة في اللّااقتضائيات، فلا احراز لوحدة الملاك بينها و بين الاقتضائيات.
الرواية الثالثة
الثالثة: مكاتبة الحميري [١] إلى الإمام صاحب الزمان ٧ [٢].
و أشكل عليها سندا:
١- لجهل جماعة.
و فيه: الاطمئنان إلى صحّة بعضهم، مضافا إلى قوّة احتمال كونهم نفس «الجماعة».
٢- جهل أحمد بن إبراهيم النوبختي، بل اهماله من الجميع غير الجامع، و قاموس الرجال.
و فيه: قال في القاموس إنّه: «كان كاتب الحسين بن روح» و هو لا يخلو من مدح، مضافا إلى أنّ جهله لا يضرّ بعد شهادة الثقة (محمّد بن أحمد بن داود):
بأنّه املاء الحسين بن روح.
[١] البحار: ج ٢ ص ٢٣٥، ح ١٦.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ٣٩، و الباب ١٣ من أبواب السجود، ح ٨.