بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٧ - ثاني موارد النقض
الإشكال على الوجه الثاني بتقريبات أربعة
التقريب الأوّل
و أشكل على هذا الوجه بتقريبات أربعة و كلّها مناقش فيها:
الأوّل: ما أورد نقضا و حلا:
الإشكال نقضا
أمّا نقضا: فبموارد ليس شيء منها ممّا نحن فيه.
أوّل موارد النقض
١- منها: ما إذا قامت بيّنة على وقوع قطرة بول على ثوب، ثمّ أحرز خطأ البيّنة، و سقوطها في مدلولها المطابقي، فهل يبقى لازمه، باحتمال تنجّس الثوب بنجاسة أخرى؟
و فيه: مع ثبوت خطأ البيّنة، انعدمت الدلالة المطابقية في مقام الثبوت، و لا إشكال في تبعية الالتزامية للمطابقية في الثبوت- حدوثا و بقاء- بخلاف التساقط، فإنّ الدلالة المطابقية فيه لم تسقط ثبوتا، بل حجّة.
ثاني موارد النقض
٢- و منها: ما إذا كانت دار بيد زيد، و ادّعاها عمرو و بكر، و ادّعت بيّنة:
أنّها لعمرو، و أخرى، إنّها لبكر، فبعد تساقطها، هل ينفيان الثالث، و هو: كون الدار لزيد، حتّى تصبح الدار مجهولا للمالك؟
و فيه: إنّ لازم حجّية إحدى البيّنتين- على قول الآخوند ;- و لازم الجامع للبينتين- على قول النائيني ;- هو: نفي الثالث أيّا كان سواء كان الثالث